بحيث يكون قوله فيه رجوعا عما ذكره. نعم الخلاف مع ابن البراج حيث ذكره فتوى لا رواية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه، وإن كانت الجارية حرة غرم عقرها، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال الصدوق في المقنع: فإن افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها المهر وتضرب الحد (3).
وقال المفيد: ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين عقوبة على ما جناه، وألزم صداق المرأة، لذهابه بعذرتها (4). وبه قال سلار (5).
وقال ابن إدريس: إن كانت أمة روي أنه يغرم عشر قيمتها (6) ويجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة، والأولى (7) أنه يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا، وإن كانت حرة غرم عقرها، وهو مهر مثل نسائها (8).
والشيخ - رحمه الله - روى في الصحيح عن ابن سنان وغيره، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر وتضرب الحد (9).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن الصادق - عليه السلام - إن أمير المؤمنين