يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (1).
ثم إن الشيخ أورد غير ذلك من الأحاديث، وقال عقيبها: هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والأرض (2) والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان، وما يتضمن بعض الأخبار من أنهن لا يرثن شيئا من هذه الأشياء، فالمعنى: إنهن لا يرثن من نفس تربة الأرض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان، بدلالة ما فصل في غيرها من الأخبار التي أوردناها. وكان شيخنا - رحمه الله - يقول: " ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات، ولهن من الأرض سهم " والأخبار عامة، والعمل بعمومها أولى، لأنا إن طرقنا على الأرضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل، لعدم الدليل على الكل. وما يتضمن بعض الأخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الأرضين لا يدل على أن لهن من الأرضين نصيبا، إلا من جهة دليل الخطاب، وذلك يترك لدليل. والأخبار الآخر دالة على ذلك، ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ، والأخبار الثانية تدل على أنه ليس لهن من الأرض والقرايا شئ. فالأولى العمل بجميعها (3).
وقول السيد المرتضى - رحمه الله - حسن، لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار. ثم قول شيخنا المفيد - رحمه الله - جيد أيضا، لما فيه من تقليل التخصيص، فإن القرآن دال على التوريث مطلقا، فالتخصيص