الذي وجد فيه قلبه وصدره، إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة فيقسم على ذلك، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه (1).
وقال الشيخ في النهاية: من مات في زحام يوم الجمعة أو عرفة أو على جسر وما أشبه ذلك ولا يعرف قاتله كانت ديته على بيت المال إن كان له ولي يطلب ديته، فإن لم يكن له ولي فلا دية له، وإذا وجد قتيل في باب دار قوم أو في قرية أو قبيلة ولا يدرى من قتله كانت ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أو القرية التي وجد المقتول فيها إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فإن لم يكونوا متهمين بذلك أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شئ وكانت ديته على بيت المال، فإن وجد المقتول بين قريتين كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه، فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة كانت ديته على أهل القريتين، وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره وليس على الباقين شئ، إلا أن يتهم؟؟ قوم آخرون فيكون حينئذ الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامة على الشرح الذي قدمناه (2).
وقال أبو الصلاح: ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلة المتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة على أهل المحل الذي وجد فيه، فإن وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أو القبيلتين فديته على أقربهما إليه، فإن كان وسطا فالدية نصفان (3).
وقال ابن إدريس: من مات في زحام على جسر أو زيارة قبور الأئمة - عليهم السلام - أو في أبواب الجوامع أو المشاهد أيام الزيارات وعرفة وشبهها ولا يعرف