الأنف، والمارن ما لان منه وهو ما نزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم، لأن له حدا ينتهي إليه، فهو من قصبة الأنف كاليد من الساعد والرجل من الساق، ثم ينظر فإن قطعه كله فالمجني عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية، لأن في الأنف الدية، فإن قطعه مع قصبة الأنف فهو كما لو قطع اليد من بعض الساعد المجني عليه بالخيار بين أن يعفو وله كمال الدية في المارن، وحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد فإن له أن يعفو أو يأخذ كمال الدية، وحكومة في الساعد وإن اختار أخذ القصاص في المارن، وحكومة في القصبة كالساعد سواء (1). وتبعه ابن البراج (2).
والوجه ما قاله الشيخ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: في الأنف إذا استؤصل جدعة الدية (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال وفي الأنف إذا قطع المارن الدية (4). وقد ظهر من هاتين الروايتين وجوب الدية في الأنف جميعه وفي مارنه.
مسألة: إذا جنت أم الولد قال الشيخ في المبسوط: كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال: أرش جنايتها في ذمتها تتبع به بعد العتق (5).