والخبر مثل ذلك، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة (1).
وقال في المبسوط: إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد (2) ذهبت أصابعها إلا واحدة قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة، للآية والخبر، وإن لم يكن فيها إصبع وإنما بقي منها الكف وحدها أو بعض الكف قال قوم: تقطع، وقال آخرون: لا تقطع وتكون كالمعدومة فيحول القطع إلى رجله اليسرى، لأنه لا منفعة في ما بقي ولا جمال (3)، ومن قال: يقطع للآية (4) والخبر، وعندنا لا تقطع، لأن القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلا بدليل (5). وهو المعتمد، لما ذكره - رحمه الله -.
واحتجاجه في الخلاف بالآية والخبر مدفوع بما قاله في المبسوط.
مسألة: قد نقلنا في ما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد - رحمه الله - إن السارق لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم تقطع يمينه وحبس.
وقال الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7): تقطع يمينه، واستدل بالظواهر كلها، ولم يفرق فيها (8).
واحتج ابن الجنيد بما رواه المفضل بن الصالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله (9).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -