مسألة: قال الصدوق في كتاب المقنع: وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (1).
وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن وهب بن وهب، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل: وهبتها لي وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي - عليه السلام - الحد. ثم قال الصدوق: قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا: ورواه وهب بن وهب، وهو ضعيف. قال: والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة (2).
وأما الشيخ فلما روى في التهذيب حديث محمد بن مسلم هذا قال: لا ينافي أن يجب معه أيضا الرجم، لأنا قد بينا أن المحصن يجب عليه أن يجمع بين الشيئين إذا كان بالصفة التي ذكرناها، وليس فيه أنه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على أنه يجب عليه الرجم ما قد ثبت أنه زان، وكل ما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه، وقوله - عليه السلام -: " عليه مثل ما على الزاني " أيضا يؤكد ذلك. ويزيده بيانا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له، قال: هوزان عليه الرجم. ثم روى عقيبه حديث وهب بن وهب (3).