هذه الضربة - يعني: من أتى ذات محرم -؟ قال: يضرب عنقه، أو قال: رقبته (1).
ثم إن الشيخ - رحمه الله - روى عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (2).
قال الشيخ: وليس منافيا، لما تقدم من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله، وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه (3). وهذا قول الشيخ لا بأس به عندي.
مسألة: قسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين وشابين، فإن كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد (4). وتبعه ابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
وأطلق الشيخ المفيد (7)، وابن الجنيد، وسلار (8) القول في المحصن: إنه يجلد أولا ثم يرجم.
وقال ابن أبي عقيل: وحد الزاني عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم. ولم يتعرض للجلد.
وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى