إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم (1).
وقد روى إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي - عليه السلام - بينهما قصاصا وألزم الدية. قال الشيخ:
يحتمل أنه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإسكتان والشفرتان عبارة عن شئ واحد (3).
وقال ابن إدريس: الإسكتان بكسر الأول وتسكين السن غير المعجمة وفتح الكاف تثنية إسكت، وهما غير الشفرين عند أهل اللغة، وهما اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران بضم الشين حاشية الإسكتين (4).
وهذا النزاع لفظي، على أن الشيخ قال في المبسوط: الإسكتان والشفران عبارة عن شئ واحد، وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشية الإسكتين، كما أن للعين جفنين ينطبقان عليهما، وشفرهما هي الحاشية التي تنبت فيها أهداب العين، والإسكتان هنا كالأجفان، والشفران كشفري العين (5). والأولى في ذلك الرجوع إلى أهله اللغة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين كان عليه ديتها كاملة يلزم نفقتها إلى أن تموت (6).