أبصاحبكم بأس - يعني جنة -؟ قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يرجم (1).
والجواب: أنه لا حجة فيه، لأنه وقع اتفاق لا أنه شرط.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الإمام أن يرجمه فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة أمر أن يحفر له حفيرة ودفن فيها إلى حقويه ثم يرجم، والمرأة مثل ذلك تدفن إلى صدرها ثم ترجم (2). وتبعه ابن البراج (3)، وابن إدريس (4).
وقال المفيد: يحفر له حفيرة إلى صدره ثم يرجم بعد ذلك، وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئرا إلى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها إلى وسطها وترجم، هذا إن كان عليها شهود بالزنا، وإن كانت مقرة بلا شهود لم تدفن وتركت كما ترك الرجل، فإن خرجت هاربة لم ترد (5).
وقال الصدوق: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فيكون بطوله إلى عنقه (6).
وقال سلار: يحفر له حفيرة ويقام فيها إلى صدره ثم يرجم، والمرأة تقام إلى وسطها (7).