والشيخ - رحمه الله - ذكر في الاستبصار حديث إبراهيم بن نعيم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم (1).
ثم قال: وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلد الباقون جلد المفتري، روى ذلك زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الآخرون (2).
قال: والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه، لأنه موافق لكتاب الله تعالى، قال تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " بين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم عليه الحد ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الإقرار، وليس ذلك لغيره، بل هو مخصوص به، وغيره وإن شاهد يحتاج أن يقيم له بينة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه (4).
وقال ابن إدريس: حكم النائب من قبل الإمام حكمه في الحكم بعلمه (5). وهو الأقوى عندي، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه أكرهها