لأنه عندنا باطل. والشيخ قد رجع عن قوله في نهايته في مسائل خلافه ومبسوطه وقال: كل حد لا يوجب القتل وأقربه من جناه فلا يجوز للإمام العفو عنه ووجب عليه إقامته. وهذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا، ما أظن أن أحدا خالف فيه، لأن شيخنا رجع عما ذكره في نهايته (1).
والمعتمد الأول: لأن التوبة تسقط تحتم أقوى الذنبين، فإسقاطهما لتحتم أدناهما أولى. وظن ابن إدريس عدم المخالفة في ذلك باطل بما نقلناه من الخلاف.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عزر الإمام من يجب تعزيره أو يجوز تعزيره وإن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ (2). وبه قال ابن إدريس (3)، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولأن التعزير حد من حدود الله.
وقد روي عنهم - عليهم السلام - إن من حددناه حدا من حدود الله فمات فليس له شئ، ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات كان علينا ضمانه (4). والتعزير من حدود الله تعالى.
وقال في المبسوط: إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب فعليه كمال الدية، لأنه ضرب تأديب، وأين تجب الدية؟ قال قوم: في بيت المال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال قوم: على عاقلته، وإن قلنا نحن: لا ضمان عليه أصلا كان قويا، لما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: من أقمنا عليه