التغرير، أو لعدم التوصل إلى قدر الحق. وأما غير الكسر فإن خيف منه التلف فلا قصاص أيضا، وإن لم يخف منه التلف وجب فيه القصاص، سواء برأ أو لا، لعموم قوله تعالى: " والجروح قصاص " (1).
مع أن سلار قال - لما عد الجراحات -: فلا قصاص إلا في سبع منهن ما عدا المأمومة والجائفة (2). مع غلبة الظن ببرء أكثرها. فإن قصد من الجنايات التي يشتمل على الكسر فقد وافق الشيخين.
وأبو الصلاح: قال: إنما يكون جارحا بما يوجب القصاص مع تكامل الشروط المذكورة في القود إذا كان ما قصده مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد والرجل والإصبع إلى غير ذلك، ولا يخاف معه تلف المقتص منه. فأما الكسر والفك المنجبر والجرح الملتئم والمأمومة في الشجاج والجائفة في الجوف وما يجري مجراه فلا قصاص في شئ منه (3).
وفيه الإشكال السابق أولا.
مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهم إلى ولي الدم برمته، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا تملكوا ما معه من مال وولد، وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ملكه (4).
وهذا ليس بجيد على إطلاقه، فإن الصحيح عندنا أن العبد لا يملك شيئا فجميع ما بيده لمولاه، ولا يجب دفعه إلى أولياء المقتول، بل الواجب دفع العبد لا غير، ولو قلنا: إن العبد يملك فإن ملكه ناقص، فالأقوى أنه لا يجب دفعة أيضا، وأما الأولاد فلا يجب دفعهم أيضا، سواء ولدوا بعد القتل، قبل الدفع أو قبله، لأن الأولياء لا يملكون بنفس القتل بل باختيار الاسترقاق، ولو كانت