مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا، وقال الشافعي: عليه ديتها ومهرها، ولم يفصل قبل تسع سنين أو بعده (1) (2). وليس في هذا رجوع عما قاله أولا.
وقال في المبسوط: إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها، لأنه ليست بزانية وعليه الحد، لأن زان، وأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون:
لا مهر لها، وهو مذهبنا، لأن الأصل براءة الذمة. ثم قال: والأحكام التي تتعلق بالوطئ على ثلاثة أضرب: أحدها: معتبر بهما، وهو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما والحد (بكل واحد منهما)، فإن كانا زانيين فعلى كل واحد منهما الحد، وإن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر، وأما المهر فمعتبر بها، فمتى حدت فلا مهر، وإذا سقط الحد وجب لها المهر (3). وهذا الكلام الأخير كالناقض للأول، حيث قال لا حد عليها، لأنه ليست زانية ولا مهر لها.
وقال في الصداق من المبسوط: وهكذا إن أكره امرأة أو وطأها بشبهة فأفضاها وجب المهر والدية، وعندنا خاصة أنه يلزم النفقة عليها (4). وهو موافق لما اخترناه.
مسألة: قسم الشيخ الزناة في النهاية على خمسة أقسام: منهم من يجب عليه الحد بالقتل على كل حال، سواء كان مسلما أو كافرا، شيخا كان أو شابا، وعلى كل حال وهو كل من وطأ ذات محرم له إما أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته أو خالته فإنه يجب عليه القتل على كل حال. وكذا الذمي إذا زنى بمسلمة، ومن غصب امرأة على فرجها، ومن زنى بامرأة أبيه فإنه يقتل،