أحدها: إن يقر بذلك، والثاني: إن يقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا يسكر غيره منه إن اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف، غير أن عندنا يحتاج أن يعترف دفعتين، وإذا شرب شرابا يسكر غيره منه ثبت أيضا وحد، فأما إن لم يثبت شئ من هذا لكنه وجد وهو سكران أو تقيا خمرا أو شم منه رائحة الخمر فلا حد عليه عندهم، وعندنا إذا تقيأ ذلك أقيم عليه الحد (1). وهذا يشعر بأنه لا يجب لو وجد سكرانا شئ.
وقال المفيد: وسكره بينة عليه بشرب المحظور، ولا يرتقب مع ذلك إقرار منه في حال صحوه به، ولا شهادة من غيره عليه (2). ولا بأس بذلك، لورود الحد مع القئ، وكذا السكر.
والأقرب المنع، لاحتمال استناد السكر إلى غير الشرب الاختياري.
مسألة: المشهور أن حد الخمر ثمانون في الحر والعبد، وذهب إليه الشيخان (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال الصدوق في كتابي المقنع (6) ومن لا يحضره الفقيه (7): حد الحر ثمانون وحد المملوك أربعون.
وقال ابن الجنيد: الحد ثمانون، فإن كان السوط مثنيا فأربعون على الحر، مسلما كان أو ذميا إذا أظهر ذلك.