وما رواه ابن سنان، عن الصادق - عليه السلام - في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد (1).
احتج الصدوق بما رواه عبد الله بن مسكان، عن الصادق - عليه السلام - قال سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد (2).
وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سمعته يقول: كان علي - عليه السلام - إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد (3).
ولأنه في مظنة اللواط، فيثبت له حكمه إقامة لمظنة الفعل مقام الفعل كالخلوة.
والجواب: يحمل الحد على أقصى نهايات التعزير، وهي مائة سوط غير سوط جمعا بين الأدلة، والحكم في الخلوة ممنوع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ساحقت امرأة امرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك كان على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم (4). وتبعه ابن البراج (5).
وقال المفيد: تجلدان مائة جلدة، محصنتين كانتا أو غير محصنتين (6). وبه