وقال ابن إدريس: في الثالثة (1).
لما رواه يونس، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2). وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجلد القواد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد ثم ينفى عن البلد الذي فعل فيه إلى غيره من الأمصار (3). وتبعه ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
وقال المفيد: يجلد في المرأة الأولى ويحلق رأسه ويشهر، فإن عاد ثانية جلد ونفي (6). وتبعه أبو الصلاح (7)، وسلار (8).
والمشهور الأول، لما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي فيه (9).
تذنيب: قال أبو الصلاح: فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، فإن عاد ثالثة