وقال المفيد: إذا قال لغيره: يا ابن الزانية وكانت الأم المقذوفة حية فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها ولها العفو، وإن كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها وكان إليه العفو عن ذلك، فإن قال له:
زنت بك أمك كان له الحق في حده، سواء كانت أمه حية أو ميتة (1).
والمعتمد الأول.
لنا: أنا الزنا هنا منسوب إلى الأم، فكان الحق لها في المطالبة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الرجل أو المرأة - كافرين كانا أو مسلمين حرين أو عبدين بعد أن يكونا بالغين لغيره من المسلمين البالغين الأحرار -: يا زاني أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما معناه (2) وجب عليه الحد ثمانون (3). وبه قال ابن الجنيد.
وقال المفيد: إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به كان دمه بذلك هدرا.
على كل حال (4). وتبعه سلار (5)، وابن إدريس فقال: إذا قذف ذمي مسلما قتل، لخروجه عن الذمة بسب أهل الإيمان (6). وهو قول أبي الصلاح (7) أيضا.
والمعتمد أن نقول: إن شرط عليه الكف خرق الذمة، وإلا فلا.
ويؤيده ما رواه أبو بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء (8).