لا يتحقق بطل قوله: " أو مكرها ".
وأما المرأة فإن الإكراه يسقط عنها الحد قطعا، مع أن الشيخين (1) قالا في باب الزنا - وتبعهما ابن البراج (2) وغيره -: إنه لا حد مع إكراه وإجبار، وإنما يجب الحد بالأفعال المحظورة على الاختيار.
مسألة: قال الشيخان (3)، وابن البراج (4): حكم الزنا بالمرأة في الدبر الحكم الزنا في القبل. وهو المشهور أيضا.
وقال ابن حمزة: وفي الوطء في دبره المرأة قولان: أحدهما: أن يكون زنى - وهو الأثبت - والثاني: وأن يكون لواطا (5). والمشهور هو الأول، فتعين المصير إليه.
مسألة: قال الشيخان: يجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه (6)، وكذا قال ابن البراج (7).
وقال الشيخ في الخلاف: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا الوجه والفرج والرأس.
دليلنا: إجماع الفرقة (8).
وقال في المبسوط: إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه، ويتقى