رجله ثم عاد الأول فذبحه قبل الاندمال فإن اختار الوارث القود سقط حق السيد، لأنه لا يجتمع القصاص وأخذ دية اليد قبل الاندمال بحال، وإن عفى على مال وجب دية حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار، يكون للسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية (1). وهذا بناء منه على دخول أرش الطرف في أرش النفس وقصاصه في قصاصها، وقد تقدم البحث فيه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع فلا قود على الأول وعليه ثلث الدية وما للسيد منه؟ قال قوم: له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، وقال آخرون: له أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية، والأول أصح عندنا، لأن الأول لما جنى عليه وهو ملك للسيد، فلما جنى عليه آخران بعد العتق وليس ذلك للسيد وكانت جنايتهما حال الحرية في حكم المعدومة في حق السيد، إذ لا فرق بين عدمها وبين وجودها ولا حق له فيها، فإذا كانت كالمعدومة كان الجاني حال الرق كالمنفرد بالجناية، فلو انفرد بها ثم أعتق العبد ثم سرى إلى نفسه كان على الجاني أقل الأمرين من أرش الجناية أو كمال الدية، فإذا شارك من لا حق للسيد فيه صار عليه الثلث وكان هذا الثلث مع الآخرين ككل الدية معه فأوجبنا عليه أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، لأنه إن كان الأرش أقل من ثلثها فلا شئ له في الزائدة، وإن كان أكثر من ثلثها فما وجب على الجاني في ملكه إلا ثلثها فلا يستحق عليه أكثر منها. واحتج الآخرون (2) بأنه جنى عليه جان وهو ملك للسيد فلما أعتق جنى عليه آخران في غير ملكه، ولو جنى عليه جان في ملكه وآخران في غير ملكه ثم مات عبدا بأن يبيعه السيد بعد