حرز، والأصل براءة الذمة، لا إجماع (1) من علمائنا عليه، بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر ومن تابعه، ولم يرد عن الأئمة - عليهم السلام - أخبار لا آحاد ولا متواترة (1). وما قاله ابن إدريس لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه ابن البراج (3): بأن باب الدار متى نصب ودار (4) في مكانه فهو في حرز، سواء كان مغلقا أو مفتوحا. وأما أبواب الخزائن التي فيها فهي كالمتاع في الدار، فإن كانت هذه الأبواب مغلقة فهي في حرز، وإن كانت غير مغلقة فإن كان باب الدار مفتوحا فهي في غير حرز، وإن كان باب الدار مغلقا فهي في حرز.
والوجه أن نقول: نصب الباب إن كان إحرازا كانت أبواب الخزائن المنصوبة في حرز وإن لم تكن مغلقة ولا كان باب الدار مغلقا كباب الدار، بل هذا أولى للتخطي في الدار مع المنع منه، وإن لم يكن إحرازا لم يكن نصب الباب على الدار إحرازا.
مسألة: قال الشيخان (5): إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه قطعت رجله اليسرى من أصل الساق.
قال في النهاية: ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة (6).
وقال في المقنعة - عقيب قوله: من أصل الساق -: ويترك له مؤخر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة (7).