ثم قال: فإن ترك أخوات لأب أو لأب وأم وجدا فللأخوات الثلثان وما بقي فللجد (1). وكذا قال أبوه.
وفيه إشكال أيضا، فإن الجد إن كان من قبل الأم كان له السدس على مذهبه، فإنه قال - بعد ذلك بلا فصل - فإن ترك جدا لأم وأخا لأب أو لأب وأم فللجد من الأم السدس وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فإنه يكون كالأخ مع الأخوات (2).
مسألة: المشهور أن أم الولد تنعتق من نصيب ولدها إذا كان حيا بعد موت مولاها، فإن لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي لباقي الورثة.
وقال الصدوق في المقنع: إذا ترك الرجل جارية أم ولده ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها، لأن الإنسان لا يملك أبويه ولا ولده، وإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت، كذلك ذكره أبي - رحمه الله - في رسالته إلي (3). وهذا القول قد اشتمل على حكمين.
الأول: عتقها عند بلوغهم بإعتاقهم وإيقاع لفظ ينعتق به، والحق أنها تنعتق من حين موت المولى من غير احتياج إلى مباشرة اعتاق.
الثاني: ردها إلى الرق لو ماتوا قبل البلوغ، وليس بمعتمد، لأنها قد انعتق نصيب أولادها منها فلا تعود إلى الرق ونصيب غيرهم فتستسعى فيه. وكان الصدوق استضعف هذا الكلام، فنسبه إلى والده - رحمه الله - من غير أن يجزم هو به