مقدمة قطعية، واستصحاب الحياة أمر ظني، والقطعي أقوى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف فليقطع يده من أصله، ويرد عليه دية الأصابع (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن إدريس: هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص، والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص وأخذ الأرش (3).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية رواها عن الحريش، عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - قال: قال أبو جعفر الأول - عليه السلام - لعبد الله بن العباس: يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو أبعث لهما ذوي عدل، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود، وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل (4).
وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد.
وقول ابن إدريس لا بأس به.
وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.