وثلث (1) والأولى الاقتصار في التغليظ على المتفق عليه.
مسألة: قال الشيخان (2) دية العمد ألف دينار جيادا إن كان القتل من أصحاب الذهب، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا، أو مائة من مسان الإبل إن كان من أصحاب الإبل مائتا بقر مسنة إن كان من أصحاب البقر، أو ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل.
والكلام هنا يقع في أمرين.
الأول: هل هذا التوزيع واجب أو مستحب؟ على معنى أن صاحب الذهب هل يجوز له العدول عنه إلى باقي الأجناس من غيره وكذا صاحب الإبل يعدل عنها إلى غيرها من الأجناس أم لا؟ ظاهر هذا الكلام يقتضي المنع.
وفي رواية ابن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار...
الحديث (3). وهذا يقتضي التخيير. وفي حديث (4) آخر كما ذكره الشيخان.
والوجه التخيير، كما في زكاة الفطرة خصص كل قوم بشئ على جهة الاستحباب.
الثاني: هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لأحدهما؟ قال