الجهل المهر.
مسألة: المشهور أنه لا قطع على من سرق من المساجد والأسواق.
وقال ابن أبي عقيل: يقطع السارق من أي موضع سرق من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، قال: وقد جاء عنهم - عليهم السلام - أن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج ليهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: من ذهب بردائي؟ فانطلق فوجد صاحبه، فرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -:
اقطعوا يده، فقال صفوان: من أجل ردائي يا رسول الله؟! فقال: نعم، فقال:
وأنا أهبه له، فقال: - عليه السلام -: هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي!
فإن قصد ابن أبي عقيل أنه يقطع بالسرقة من الأسواق والمساجد مع الإحراز والمراعاة صح، وإلا كان في موضع المنع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من سرق شيئا من كم إنسان أو جيبه وكانا باطنين وجب عليه القطع، فإن كانا ظاهرين لم يجب (1). وكذا قال المفيد في المقنعة (2).
وفي الخلاف: ومن سرق من جيب غيره وكان باطنا - بأن يكون فوقه قميص آخر أو من كمه وكان كذلك - كان على القطع، وإن سرق من الكم الأعلى والجيب الأعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج (3).
وقال في المبسوط: جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه، وكذلك الكم عندنا، وإن كان ظاهرا فليس بحرز، وقال قوم: الجيب حرز. لما يوضع فيه في العادة، ولم يفصلوا، وإن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم،