نفس ونصف سدس دية نفس ويسقط منه الثلث في مقابلة جنايته.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم، وليس لسيد العبد على الحر سبيل، فإن اختاروا الدية كان على الحر النصف منها وعلى سيد العبد النصف الآخر، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم، وإن كان قتلهما له خطأ كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونه، وليس لهم قتله على حال (1). وتبعه ابن البراج (2)، وهو قول شيخنا المفيد أيضا (3).
وقال أبو الصلاح: إن اختار ولي الدم قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته (4).
وقال السيد ابن زهرة: فإن كان العبد شريكا للحر في القتل واختار الأولياء قتل الحر فعلي سيد العبد لورثته نصف ديته، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم بدليل الإجماع، وإن اختاروا قتل العبد كان لهم ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا، وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم، وهو الظاهر في الروايات، ومنهم من قال: يؤدي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته، وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا، ومنهم من قال: