للأخبار السابقة (١). وهو جيد.
مسألة: إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد وقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير قال في الخلاف: القول قول القاذف، لأصالة البراءة (٢).
وقال في المبسوط: إن علم أنه حر أو عبد فأعتق قبل القذف فعليه الحد، وإن علم أنه مملوك عزر، وإن جهل قال قوم: القول قول القاذف، لأصالة البراءة، وقال آخرون: القول قول المقذوف، لأصالة الحرية، وهما جميعا قويان (٣). وهذا يدل على تردده، وقوله في الخلاف أقوى.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: إذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط وترافعا إلى سلطان الإسلام أدب القاذف، ولم يجده كحد قاذف أهل الإسلام (٤). وتبعه ابن إدريس (٥).
وقال أبو الصلاح: إن كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا إلى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلده المسلم للمسلم (٦). وهو الأقوى.
لنا: الآية وهي قوله تعالى: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم... الآية﴾ (7).
ولأنهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين.
وقول المفيد - رحمه الله - ليس بعيدا من الصواب، لأن الذمي لا يجب بقذفه