الأنفس، فأما إذا لم يتعمد قتل الأنفس لكن تعمد إحراق الأموال والدار فحسب فإنه يجب عليه ضمان الأموال، فأما الأنفس فدياتها على عاقلته، لأنه غير عامد إلى القتل لا بالفعل ولا بالقصد فهو خطأ محض، لأنه غير عامد في فعله إلى القتل ولا عامد في قصده إلى تناول النفس المقتولة وتلفها، وذكر شيخنا في نهايته أن عليه ضمان ما أتلف من الأنفس وبعد ذلك عليه القتل، وهذا غير واضح، لأنه إن كان قتل العمد فليس عليه إلا القود فحسب، وإن كان قتل شبيه العمد أو الخطأ المحض فلا يجب عليه القود بحال (1).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه من المفسدين في الأرض.
وما رواه السكوني، عن الصادق - عن الباقر - عليهما السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه، فإن جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شئ، فإن علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها، فإن كان الذي جنى عليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا