إدريس، لكن ابن إدريس قال: هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه، فأما إن كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه، ولا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنا أجمعنا على أنه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، ولا إجماع على غيره، فمن ادعاه وجعله بالخيار وعطل حدا من حدود الله تعالى فعليه الدليل (1).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أن المقتضي لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب، وهو موجود في الجلد، لأنه إحدى العقوبتين.
ولأن التوبة يسقط تحتم أشد العقوبتين، فإسقاطها لتحتم الأخرى الأضعف أولى.
تذنيب: قال شيخنا المفيد: من زنى وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنا أدرأت عنه التوبة الحد، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام، فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال (2). ووافقه أبو الصلاح (3) والشيخ أبو جعفر وابن إدريس أوجبوا الحد إذا تاب بعد قيام الشهادة عليه، وإنما خيروا الإمام إذا تاب بعد الإقرار، وهو المشهور.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد، وإن كانت عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها كان عليها الرجم، وإن كانت التطليقة بائنة أو كانت عدة المتوفى عنها زوجها كان عليها جلد مائة لا غير، فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع