مسألة: قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين: البكر وغيره، وفسر البكر بأنه المملك على المرأة من غير دخول، وغيره من ليس بمملك، وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجز الشعر إن كان رجلا، ولا جز على المرأة ولا تغريب، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير، رجلا كان أو امرأة (1).
وقال في الخلاف (2) والمبسوط (3): البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى بالبكر جلد مائة وغرب عاما إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
وقال المفيد - رحمه الله -: وإذا زنى الرجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا (4).
وقال ابن أبي عقيل: إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم، ثم فسر المحصن بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدوا عليها ويروح. ولم يفسر البكر، والظاهر أنه في مقابلته، لكنه لم يصرح بذلك.
وقال الصدوق في المقنع: إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى (5) وقال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا