والجواب: المنع من صحة الرواية، ويحمل على ما إذا لم يقصد القتل بل الدفع.
تذنيب: قال ابن حمزة: ومن ضرب ضربة على رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله فإن ضربه دافعا لم يلزمه شئ وله الرجوع على تركة المقتول بدية عينيه، وإن ضربه مقتصا لم يلزمه القود، لأنه أعمى وكان دية المقتول على عاقلة الأعمى ودية عيني الأعمى في تركة الضارب، فإن لم يكن له عاقلة تقاصا (١).
والوجه أن نقول: إن ضربه للدفع فلا شئ عليه، وإن ضربه قصاصا فمات فلا قود، لأنه عمد الخطأ، بل تجب الدية عليه في ماله.
مسألة: المشهور بين علمائنا أن القصاص تجب في قتل الصبي، اختاره الشيخ (٢)، وابن حمزة (٣)، وابن إدريس (٤).
وقال أبو الصلاح:، لا تجب به القصاص بل الدية (٥).
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ (٦) وقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (8).
احتج بأن عقله ناقص فأشبه المجنون.
والجواب: المنع من المساواة، فإن الفرق بينهما ظاهر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له، أو في ملك لغيره بغير إذنه - من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامة جذع أو إخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق أو