وابن إدريس (1) اختار مذهب الشيخ في النهاية.
واحتج الشيخ عليه بما رواه مسمع، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية (2).
وعن يحيى بن حديد، عن بعض رجاله، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة (3).
وعن سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل دخل الحمام فيصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية (4).
وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها، ولأنه واحد في الإنسان فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد، ويمكن منع الوحدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا (5). وبه قال ابن حمزة (6).