الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم، وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدى المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم، وإن أراد أولياء المقتول الدية كان على الرجل نصفها وعلى المرأة نصفها، وإن كان القتل خطأ كان على عاقلة المرأة النصف وعلى عاقلة الرجل النصف (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال المفيد: إذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقتسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث (3).