الجدة أم الأم السدس وابنتها حية (1).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في أبوين وجدة لأم، قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي - وهو الثلثان - للأب (2).
وعن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى الصادق - عليه السلام - قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها (3).
مسألة: قال معين الدين المصري - رحمه الله -: وقد ذكرت مسألة في من ترك خنثى وأحد أبويه أو هما وقيل: إن فيها ردا، ولا أعلم له وجها، لأن الأصل أن لا رد، لأنا لو تركنا وظاهر القرآن لما زدناهما مع البنت على السدس شيئا، لأنه سبحانه يقول: " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " (4) واسم الولد يقع على الأنثى كما يقع على الذكر، وإنما رجعنا عن هذا الظاهر في مواضع الرد بدليل وهو الإجماع، وهذا المشكل أمره ليس بأنثى على الحقيقة فيثبت الرد، فإن قيل: فالحكم بأن له ميراث نصف أنثى فيثبت (5) الرد، قلنا:
والحكم بأن له ميراث نصف ذكر يمنع منه، وإذا تقابلا سقطا وبقيا على الأصل.
والوجه ثبوت الرد بأنه أولو الأرحام التي باعتبارها أوجبنا الرد ولم يتعد إلى