وابن إدريس اختار عدم الضمان (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ وقد تقدم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان الرجل ملففا في كساء أو ثوب فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين ولم يشهدا بحياته عند الضرب واختلف الولي والجاني، فقال الولي: كان حيا حين الضرب وقد قتله الجاني، وقال الجاني: ما كان حيا حين الضرب، كان القول قول الجاني مع يمينه، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، فإن قالوا: الأصل كونه حيا وزواله يحتاج إلى دليل، قلنا: والأصل براءة ذمة الجاني فتقابلا وسقطا (2).
ونحوه في المبسوط (3).
وقال ابن إدريس: الذي يعول عليه ويعمل به ويسكن إليه قبول قول الشاهدين وقول الولي مع يمينه، ولا يلتفت إلى إنكار الجاني الحياة، لأنه مدع للموت بغير جناية، والأصل الحياة، وإنما هذا مذهب أبي حنيفة لا مذهب جعفر بن محمد الصادق - عليهما السلام - اختاره شيخنا هاهنا، ألا ترى ما استدل بإجماع الفرقة ولا بأخبارنا، فلا حاجة بنا إلى القول بمذهب أبي حنيفة وتصحيحه (4).
وهذا جهل من ابن إدريس، وقلة إنصاف، وقلة تحصيل، وشيخنا أعرف منه بمذهب جعفر بن محمد الصادق - عليهما السلام - وموافقة الفتوى لبعض المذاهب لا يستلزم استنادها إلى التقليد، وحاش شيخنا - رحمه الله - من الإفتاء بالتقليد، وكونه لم يستدل بإجماع الفرقة لا يدل على بطلان الفتوى، لأن النزاع في مسألة فرعية. نعم أصولها مجمع عليها، فإن أصالة البراءة مجمع عليها وهي