له وارث.
وقال في المقنع: فإن قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا استرقوا، وإن شاؤوا باعوا. وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فإن على الإمام أن يؤدي بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ما لم يؤد لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه (1).
وهذا القول عندي أجود من قول شيخنا (2)، إن النصيب من الرقية يكون على مولاه.
نعم قوله: " وليس لهم أن يبيعوه " ممنوع، لأن الكتابة في نصيب الرقية قد بطلت باسترقاقه.
مسألة: المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا.
وقال ابن أبي عقيل: وقد جاء بالتوقيف عنهم - عليهم السلام - أن في الباضعة ثلاثة من الإبل، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون (3) من الإبل، وفي السمحاق أربعة من الإبل، وفي المنقلة عشرين من الإبل.
والأول أقوى وأشهر بين الأصحاب. وعليه دلت رواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل (4). وكذا في رواية زرارة (5)، عن الصادق - عليه السلام -.