بغيره حكم شارب المسكر في الحد، وإن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله (1).
والوجه أنه لا يجب قتله، لأنه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين وإن كان مجمعا عليه عند الإمامية فلا يجب بفعله القتل، لدخول الشبهة في ذلك بسبب الاختلاف الواقع فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب قبل قيام البينة عليه سقط عنه الحد، ومن تاب بعد قيام البينة عليه أقيم عليه الحد على كل حال، فإن كان قد أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه (2). وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).
وقال أبو الصلاح: فإن تاب شاربهما - يعني: الفقاع والخمر - أو أحدهما قبل الإقرار أو البينة توبة يظهر صلاح التائب معها درأت عنه الحد، وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخير بين الاستيفاء والعفو (5).
وقال ابن إدريس: ومن تاب من شرب الخمر أو غيره من المسكرات التي توجب الحد أو الفقاع أو تاب مما يوجب التأديب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، فإن تاب بعد قيام البينة لم تسقط التوبة عنه الحد، وإن أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار قبل أن يرفع إلى الحاكم درأت التوبة عنه الحد، فإن كان قد أقر عند الحاكم أو الإمام ثم تاب بعد إقراره عندهما فإنه يقام عليه الحد، ولا يجوز إسقاطه، لأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد وقد ثبت، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل، وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به،