الغريمين كما في المعاوضات، ونقول: بالموجب في الحديث، فإن الواجب له إما القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدية مع موافقة الجاني.
مسألة: لا خلاف في أنه يجب بالقتل خطأ الدية ومن أصنافها الإبل وهي مائة إجماعا، وإنما الخلاف في الأسنان.
فقال الشيخان (1)، وابن الجنيد، والصدوق (2): إنها عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون أنثى، وثلاثون منها حقة.
قال في النهاية: وقد روي أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض، وخمسا وعشرين منها بنت لبون، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين جذعة (3).
وبقول الشيخين قال أبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن زهرة (7)، ونقلا الرواية التي ذكرها الشيخ في النهاية.
وقال ابن حمزة: يجب أرباعا من الجذاع والحقاق وبنات لبون وبنات مخاض (8).
وقال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، على أهل الورق عشرة آلاف قيمة كل عشرة دراهم دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته عشرة آلاف درهم، وأطلق.
وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون