بالقرابة. لما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كله إليها (1).
مسألة: لو خلف أختا لأم أو أخا أو أختا وأخا أو أخوة وأخوات مع أخت لأب لا غير قال الشيخ في النهاية: كان للأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأم سهمهم المسمى السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر، وللأخت من الأب النصف بالتسمية والباقي رد عليها، لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها، فإنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حقه النصف أو الربع، وللأخ أو الأخت أو الإخوة والأخوات من قبل الأم السدس أو الثلث والباقي للأخت من الأب (2). وهو اختيار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، وبه قال ابن البراج (3).
وقال في الاستبصار - حيث روى عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي -: إن هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن يعطى الأخت من الأم السدس بالتسمية، والأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها، لأن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية، لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما، لأن ذلك خطأ على موجب هذا النص (4).