الوجه والفرج. وقال بعضهم: إلا الوجه والفرج والرأس (1).
وقال الصدوق في المقنع (2) وأبوه في الرسالة: والضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج.
وقال ابن أبي عقيل: ويرجم سائر جسده إلا وجهه. ولم يذكر حكم الجلد.
وقال أبو الصلاح: يضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه (3).
والوجه الأول.
لنا: إن الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل والمقصود الردع دون الإتلاف.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة وجب حد واحد، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا. وبه قال الصدوق في المقنع (4).
ولم يفصل شيخنا ذلك، بل قال في النهاية: فإن زنى أربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه فيها الحد فليس عليه أكثر من مائة جلدة (5). وهو المشهور بين علمائنا، فيتعين المصير إليه.
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة، قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا (6).