وتسليطا على الجنايات ومشقة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة وقوعا بين الناس.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي مريم، عن الباقر - عليه السلام - قال قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - ألا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا (1).
احتج الشيخ في الخلاف بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة ولم يفصل، وإذا قلنا بالرواية الأخرى فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية، وقد أوردناها (2).
والجواب: المنع من عدم التفصيل، فإن الرواية التي ذكرناها دالة عليه، وكلام ابن إدريس أنه إجماع خطأ، فإن الشيخ أعرف بمواقع الإجماع، وقد أفتى بخلاف ما ذكره ابن إدريس.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ ألزم في ماله خاصة الدية (3)، وبه قال سلار (4)، وأبو الصلاح (5).
وقال في الخلاف: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، واستدل بأصالة البراءة، وعموم الأخبار (6)، وهو يشعر بأنه يضمن الدية مع عدمهم.
وقال في المبسوط: قال قوم: يجب على القاتل إذا قتل (7) الدية تجب في الابتداء عليه، وإنما العاقلة تحملها عنه، لأنها عليه وجبت فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه، ومن قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه، لأنه ما وجب عليه بالقتل غرم، فعلى هذا تتأخر الدية حتى يحدث من