عليهما من ستين.
مسألة: الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر ينظر (1).
فإن كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر، وإن لم ينح وبال على مباله فهو أنثى.
والمشهور الأول، لما رواه عبد الله بن مسكان في الموثق (2)، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل - عليه السلام - وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين ويدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه (3) وكذا رواه ثعلبة عن بعض أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - (4).
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا عنهم - عليه السلام - في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى (5).