احتج الشيخ بالرواية الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية (1).
والجواب: روايتنا أخص (2) فيتعين العمل بها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في حلمتي الرجل ديته (3)، وكذا في المبسوط (4).
وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي.
وقال ابن حمزة: في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية (5)، كما قال ابن الجنيد. وابن إدريس وافق (6) الشيخ في الخلاف، وهو الوجه.
لنا: عموم قوله - عليه السلام -: " ما في البدن منه اثنان ففيه الدية " (7).
مسألة: قال الشيخان: من داس بطن إنسان حتى أحدث كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفديه بثلث الدية (8).
ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (9) والمقنع (10)، وهو قول ابن حمزة (11).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا خلاف هذه الرواية، لأن