جميعا كما وصف، فإن ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا، كما أن ابن الابن أحق من الأخ، لأن ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق بالميراث من ولد الأب وإن كانوا في البطون سواء.
تذنيب: قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: لو ترك ابنة عم أبيه وابنة بنت عمه فالمال لابنة ابنة عمه وسقطت ابنة عم أبيه، لأن هذا كأنه ترك جد أبيه وعما، فالعم أحق من جد الأب (1).
والحكم صحيح، لكن التعليل باطل، فإن الجد وإن علا أحق من العم الأدنى.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: إذا أسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته ويكون ناصره كان ميراثه له، وحكمه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه، وكذا الحكم في من تولى غيره، وإن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته وكان له ميراثه (2).
وقال ابن إدريس: إذا مات هذا - يعني: المضمون - ولا أحد يرثه من قريب ولا بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع إلى ما كان، ولا ينتقل منه إلى ورثته كانتقال ولاء العتق، وهو اختيار شيخنا في الإيجاز، وهو الأظهر، لأن انتقال الضمان بعد الموت والإرث يحتاجان إلى دليل شرعي، لأن هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه، ولا دليل على التزام ورثته له بعد موته، وذهب شيخنا في مقنعته إلى أنهما سواء في جميع الأحكام (3). وقول ابن إدريس لا بأس به، لكن قول