الفصل الرابع في ضمان النفوس وغيرها مسألة: قال الشيخ في النهاية: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع ولا يعرف له خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود أو يقيم البينة بأنه برئ من قتله، فإن لم تقم بينة وادعى أن غيره قتله طولب بإقامة البينة على القاتل أو إحضاره ليحكم معه بما يقتضيه شريعة الإسلام، فإن تعذر عليه ذلك كان عليه القود أو الدية يسلمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه. وقد روي أنه إذا ادعى أنه برئ من قتله ولم تقم عليه بينة بالقتل كان عليه الدية دون القتل، وهذا هو المعتمد (1).
ونحوه قال المفيد، إلا أنه قال عوض: " وهذا هو المعتمد " " وهذا أحوط في الحكم " (2)