من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين فاحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجام في قوله: إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد " ولا وارث غيره "، قال: " ولا وارث غيره " إنما هو الوالدان لا غير فغلط، لأن قوله - عليه السلام -: " ولا وارث غيره " المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب. لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (1).
والظاهر إن قصد الشيخ بقوله: " بعض أصحابنا " الصدوق (2)، فإنه قال بهذه المقالة الغريبة.
مسألة: قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: لو خلفت المرأة زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي رد عليها (3).
والمشهور أن للأم الثلث والباقي رد عليها، ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية، لأن الباقي كله لها، وإنما النزاع في التقدير، فعندنا لها الثلث، لقوله تعالى: " وورثه أبواه فلأمه الثلث " (4) فإن اعترض بقوله تعالى:
" فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (5) أجبنا: بأن شرط حجب الإخوة