اللهم إلا أن يعتقد إن الرجم إنما يجب لو كانا معا محصنين، وهو ممنوع.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد ولم يرجم (1).
ولا أعرف على الشهود حدا، مع أنه قال في باب القضايا والأحكام، وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده (2).
وأول من رد شهادة المملوك عمر، فعلى هذا الأولى وجوب الحد.
مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الإقرار بالزنا إلا أربع مرات، ذهب إليه الشيخان (3)، وابن الجنيد وغيرهم.
وقال ابن أبي عقيل: إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا، وقد قيل: إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات ثم رجم. وهذا يعطي قبول المرة الواحدة.
والمعتمد الأول، لأن التشديد في الشهادة يناسب التشديد في الإقرار.
وما رواه جميل: عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (4). وحديث المقر عند النبي - صلى الله عليه وآله - (5) يدل عليه.
فإن احتج بما رواه الفضيل في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو