واغرم جميعا (1).
وقال ابن حمزة: وإن توالى منه السرقة وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد، فإن شهدت عليه بسرقة واحدة وسكتت حتى قطعت يده ثم شهدت عليه بأخرى قطعت ثانيا (2).
والتحقيق أن نقول: إن شهدت البينات بالسرقات المتعددة قبل القطع قطع على أي واحد كان، بحيث لو عفي الأول قطع بالثاني وبالعكس، وإن شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع، ويقطع هنا على أسبق الشهادات عند الحاكم، سواء كانت تلك السرقة متأخرة أو متقدمة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج قال قوم: لا قطع على واحد منهما، وقال آخرون:
عليهما القطع، لأنهما اشتركا في النقب والإخراج معا فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهما الحد كالواحد، ولأنا لو قلنا: لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا يشاء شيئا (3) إلا شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع، والأول أصح، لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منهما (4). وتبعه ابن البراج في جواهر الفقه (5) والمهذب (6).