ثم قال عقيبه: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الإمام - عليه السلام - فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها فالمال لها (1).
وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير، عن أبان عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال:
فالمال له، قلت: الرجل يموت ويترك امرأته، قال المال لها (2). وهذا القول يوافق ما قربه الشيخ في النهاية من الصواب.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن له وارث سواه، فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد، وهو أحق بذلك من بيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن النصف الآخر (3) لبيت المال. ثم احتج على ذلك بإجماع الطائفة. ثم اعترض بأنه إذا قيل: كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب وإنما يرث بسبب وإنما يرد على ذوي الأرحام، ولو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث (4) جميع المال إذا لم يكن سواها؟ ثم أجاب: بأن الشرع ليس يؤخذ قياسا وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك، وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن لا يعول (5) على هذه الرواية ولا تعمل