والجواب: ما ذكرناه أوضح طريقا وأشهر بين علمائنا، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، قال: يقرع الإمام.. الحديث (1).
قال الشيخ - لما ذكر رواية عبد الله بن بكير -: لا ينافي الأخبار المتقدمة، لأنها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى (2).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: طلاق المريض غير جائز، فإن طلق ورثته المرأة ما بينه وبين سنة إذا لم يبرأ من مرضه ولا تتزوج المرأة، وإن لم تتزوج ومضى لها سنة ويوم لم يكن لها بعد ذلك ميراث ويرث هو المرأة ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها لم يكن له منها ميراث، ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولة أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال (3). وهذه العبارة موهمة أنه يرثها في التطليقة الثالثة، ونقله ابن إدريس عنه (4)، بمجرد ذلك.
والحق أنه لا يرثها مع البينونة، بل ترثه هي لانقطاع العصمة باعتباره على أن الشيخ لم يصرح بأنه يرثها في البائن، بل قال: ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولة أو ثانية أو ثالثة بالنسبة إلى ميراثها منه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما المشكوك فيه فهو أن يطأ الرجل امرأته أو