وقال في الخلاف: إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها في ذمتها تتبع به بعد العتق، وهو اختيار المزني، وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها (1).
وقال ابن البراج: إذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها أرش جنايتها (2). وهو موافق لقول الشيخ في المبسوط.
والوجه ما قاله في الخلاف، لعموم الأدلة الدالة على أن السيد لا يعقل عبده. وقوله في المبسوط ليس بعيدا من الصواب، لأن المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا.
مسألة: قول المقتول قبل موته: قاتلي فلان، لا يعد لوثا، قاله الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، وتبعه ابن إدريس (5).
وقال ابن البراج (6) في كتابيه معا: إنه لوث يثبت معه القسامة.
والوجه الأول، لقوله - عليه السلام -: " البينة على المدعي " (7) وهذا مدع.
احتج بأن الظن يحصل بصدقه، لأنه إخبار مسلم عند وفاته وقربه من الآخرة، فيغلب على الظن صدقه.
والجواب: العمل بالنص أولى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية العبد قيمته يوم قتله، إلا أن تزيد على دية